قاعدة ص ٥٥٨
القاعدة رقم 443 — القضية رقم 802 سنة 6 القضائية
استئناف . ميعاده . القوّة القاهرة مانعة من سريان مدّته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
القوّة القاهرة تمنع من سريان مدّة الاستئناف المقررة قانونا . فيقبل شكلا الاستئناف المرفوع بعد الميعاد القانونى متى ثبت أن المستأنف كان مسجونا وأن قوة قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور للمحكمة فى اليـوم الذى حدّد لنظر معارضته ومن العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من استئنافه فى الميعاد القانونى .
صور الصفحات ٥٥٨–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

