القاعدة رقم 442 — القضية رقم 794 سنة 6 القضائية
تقليد ضرب المسكوكات : (أ) الإعفاء المنصوص عنه فى المـادة ١٧٣ . مناطه . • تقليد ضرب المسكوكات : (ب) الاعتراف فى هذا الصدد . العدول عنه . لا أثر له متى أنتج الاعتراف ثمرته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المواد ١٧٠ و ١٧٢ و ١٧٣ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — تقليد ضرب المسكوكات : (أ) الإعفاء المنصوص عنه فى المـادة ١٧٣ . مناطه . إن المـادة ١٧٣ عقوبات نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة فى المـادتين ١٧٠ و ١٧٢ ع يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم ، أو سهلوا القبض على باقى المرتكبين ولو بعـد الشروع فى البحث المذكور . والفصل فى أمر تسهيل القبض المشار إليـه بآخر المـادة المتقدمة الذكر هـو من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق . 2 — تقليد ضرب المسكوكات : (ب) الاعتراف فى هذا الصدد . العدول عنه . لا أثر له متى أنتج الاعتراف ثمرته . إذا عدل المعترف عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقى المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفى أن ينتج ثمرته وهى تسهيل القبض على باقى الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك .
صور الصفحات ٥٥٨–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

