شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٨

القاعدة رقم 442 — القضية رقم 794 سنة 6 القضائية

تقليد ضرب المسكوكات : (أ) الإعفاء المنصوص عنه فى المـادة ١٧٣ . مناطه . • تقليد ضرب المسكوكات : (ب) الاعتراف فى هذا الصدد . العدول عنه . لا أثر له متى أنتج الاعتراف ثمرته .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٣٦
المواد
(المواد ١٧٠ و ١٧٢ و ١٧٣ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — تقليد ضرب المسكوكات : (أ) الإعفاء المنصوص عنه فى المـادة ١٧٣ . مناطه . إن المـادة ١٧٣ عقوبات نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة فى المـادتين ١٧٠ و ١٧٢ ع يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم ، أو سهلوا القبض على باقى المرتكبين ولو بعـد الشروع فى البحث المذكور . والفصل فى أمر تسهيل القبض المشار إليـه بآخر المـادة المتقدمة الذكر هـو من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق . 2 — تقليد ضرب المسكوكات : (ب) الاعتراف فى هذا الصدد . العدول عنه . لا أثر له متى أنتج الاعتراف ثمرته . إذا عدل المعترف عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقى المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفى أن ينتج ثمرته وهى تسهيل القبض على باقى الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 558
صفحة 558
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٨–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا