القاعدة رقم 441 — القضية رقم 788 سنة 6 القضائية
ردّ القضاة . مجرّد حضور القاضى إحدى جلسات القضية . لا يعتبر إبداء رأى فيهـا . لا يمنعـه من الفصل فى دعوى أخرى متفرعة عنها . الدفع بذلك . ليس من النظام العام .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٣٠٩ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
مجرّد حضور القاضى فى إحدى الجلسات التى نظرت فيهـا الدعوى لا يدل قطعا على أنه أبدى رأيا فيها يمنعه من القضاء فى دعوى أخرى متفرعة عنها . فإذا حضر أحد القضاة إحدى الجلسات التى نظرت فيها دعوى مدنيـة بالمطالبة بقيمة سند ادّعى بتزويره فذلك لا يمنعه من نظر الدعوى الجنائية الخاصة بالتزوير . على أنه إذا كان المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على اشتراك هذا القاضى فى الفصل فى الدّعوى ولم يردّه طبقا للقانون ، إذا كان لديه وجه لذلك ، وكان الثابت فوق هذا [أ]ن محامى المتهم قرر أنه ليس لديه أى اعتراض على أن ينظر هذا القاضى القضية ، فليس له بعد ذلك أن يرفع هـذا الأمر إلى محكمة النقض مباشرة بدعوى أن هـذه المسألة هى من النظام العام ، إذ أن له قانونا أن يقبل قضاء القاضى مهما كان قد أبدى من رأى فى الدعوى ولا علاقة لهذه الحالة بالنظام العام .
صور الصفحات ٥٥٧–٥٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

