قاعدة ص ٥٥٧
القاعدة رقم 440 — القضية رقم 365 سنة 6 القضائية
متهم . تقدير حالته العقلية . موضوعى . حدّ سلطة محكمة الموضوع فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
تقدير حالة المتهـم العقلية من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، غير أنه من الواجب عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيـه . فإذا طلب الدفاع إلى المحكمة أن تحيل المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية واستعرض الوقائع التى استدل بها على خبل عقل المتهم فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة ” إنه تبين لهـا من التحقيق ومن مناقشة المتهـم أن قواه العقلية سـليمة “ كان حكمها معيبا لانبهام سببه .
صور الصفحات ٥٥٧–٥٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

