قاعدة ص ٥٥٦
القاعدة رقم 439 — القضية رقم 720 سنة 6 القضائية
تزوير . ركن الضرر . متى يتوافر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ١٨٣ ع)
المبادئ المستخلصة
ليس من الضرورى لتوفر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسـندت إليه الورقة المزوّرة ، بل يكفى لذلك وقوع الضرر على أى شخص آخر ولو كان غير من وقع التزوير عليه .
صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

