القاعدة رقم 438 — القضية رقم 358 سنة 6 القضائية
وصف التهمة . حق قاضى الموضوع فى تغيير وصف التهمة . حدّه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ٣٧و٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميـع نواحيها وأن يقضى فيما يثبت لديه منها ولو كان هـذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها فى صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المـادة التى طلب الاتهام معاقبـة المتهم بموجبهـا . فليس له إذن أن يقضى بالبراءة فى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنهـا لا تقع تحت أى وصف قانونى من أوصاف الجـرائم المستوجبة قانونا للعقـاب . وذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضـة ومن حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد . فاذا رفعت الدعوى على المتهـم بوصف أنه ارتكب جريمة التزوير فى محـرر عرفى وأنه توصل إلى الاستيلاء على مخالصة من المجنى عليـه باستعماله طرقا احتيالية الخ ، أو رأت المحكمة أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيـد التزوير ولا النصب ، ولكنها على فرض صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجنى عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانونا ، وجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى فى الدعوى على هذا الوصف الأخير مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع .
صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

