شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٦

القاعدة رقم 438 — القضية رقم 358 سنة 6 القضائية

وصف التهمة . حق قاضى الموضوع فى تغيير وصف التهمة . حدّه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ فبراير سنة ١٩٣٦
المواد
(المـادتان ٣٧و٤٠ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميـع نواحيها وأن يقضى فيما يثبت لديه منها ولو كان هـذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها فى صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المـادة التى طلب الاتهام معاقبـة المتهم بموجبهـا . فليس له إذن أن يقضى بالبراءة فى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنهـا لا تقع تحت أى وصف قانونى من أوصاف الجـرائم المستوجبة قانونا للعقـاب . وذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضـة ومن حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد . فاذا رفعت الدعوى على المتهـم بوصف أنه ارتكب جريمة التزوير فى محـرر عرفى وأنه توصل إلى الاستيلاء على مخالصة من المجنى عليـه باستعماله طرقا احتيالية الخ ، أو رأت المحكمة أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيـد التزوير ولا النصب ، ولكنها على فرض صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجنى عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانونا ، وجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى فى الدعوى على هذا الوصف الأخير مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 556
صفحة 556
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا