القاعدة رقم 437 — القضية رقم 52 سنة 6 القضائية
( أ ) تحقيق . تقـديم الدعوى للمحكمة . تحقيق ما يطرأ أثناء سـير الدعوى ممـا ترى فيه النيابة جريمة ما . حق النيابة فى ذلك . حق المحكمة فى ضم هذه التحقيقات إلى التحقيقات الأولى . • (ب) تغيير وصف التهمـة . جناية بظروف مخففة . إحالتها على القاضى الجـزئى . وجوب السير فيهـا طبقا للإجراءات الخاصة بالجنح . حق القاضى الجزئى فى تغيير وصف التهمة فى هذه الجناية بغير رجوع إلى قاضى الإحالة . • (حـ) نصب . أركان هذه الجريمة . متى تتوافر ؟ • ( د ) اشتراك . استنتاج محكمة الموضوع اشتراك المتهم فى الجريمة . متى لاتتدخل محكمة النقض ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ فبراير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تحقيق . تقـديم الدعوى للمحكمة . تحقيق ما يطرأ أثناء سـير الدعوى ممـا ترى فيه النيابة جريمة ما . حق النيابة فى ذلك . حق المحكمة فى ضم هذه التحقيقات إلى التحقيقات الأولى . للنيابة بعـد تقديم الدعوى للمحكمة — بل من واجبها — تحقيق ما يطرأ أثناء سـير الدعوى ممـا ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة ، وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذى شأن ما يراه لمصلحته . 2 — (ب) تغيير وصف التهمـة . جناية بظروف مخففة . إحالتها على القاضى الجـزئى . وجوب السير فيهـا طبقا للإجراءات الخاصة بالجنح . حق القاضى الجزئى فى تغيير وصف التهمة فى هذه الجناية بغير رجوع إلى قاضى الإحالة . متى أحيلت الدعوى من قاضى الإحالة إلى القاضى الجزئى وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقا للإجراءات الواردة فى قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح ، فيصح له تغيير وصف التهمـة المقدّمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع فى ذلك إلى قاضى الإحالة . 3 — (حـ) نصب . أركان هذه الجريمة . متى تتوافر ؟ يكفى لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضـه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى . 4 — ( د ) اشتراك . استنتاج محكمة الموضوع اشتراك المتهم فى الجريمة . متى لاتتدخل محكمة النقض ؟ إذا استنتجت محكمة الموضوع اشتراك المتهم فى التزوير استنتاجا سليما من وقائع مؤدية إليه فلا تدخل لمحكمة النقض فى ذلك .
صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

