القاعدة رقم 436 — القضية رقم 46 سنة 6 القضائية
( أ ) معارضة . حكم اعتبارها كأن لم تكن . عدم علم المعارض بهذا الحكم قهرا عنه . تقريره بالطعن فيه بطريق النقض بعد الميعاد القانونى . متى يقبل ؟ • (ب) معارضة . عدم حضور المتهم فى اليوم المحدّد لنظر معارضته لسبب خارج عن إرادته . الحكم باعتبارها كأن لم تكن . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ١٣٣ و ١٦٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) معارضة . حكم اعتبارها كأن لم تكن . عدم علم المعارض بهذا الحكم قهرا عنه . تقريره بالطعن فيه بطريق النقض بعد الميعاد القانونى . متى يقبل ؟ متى ثبت أن الطاعن لم يكن فى وسعه أن يعلم بصدور حكم اعتبـار المعارضة المقدّمة منه كأن لم تكن حتى يوم القبض عليه لتنفيذ الحكم فانه يكون غير مقيد بالميعاد القانونى للطعن فى هـذا الحكم . فاذا هو قرّر بالطعن فيـه بمجرّد علمه بصدوره وقـدّم أسباب الطعن بعـد ثلاثة أيام من تقريره بالطعن كان طعنه مقبولا شكلا . 2 — (ب) معارضة . عدم حضور المتهم فى اليوم المحدّد لنظر معارضته لسبب خارج عن إرادته . الحكم باعتبارها كأن لم تكن . لا يصح . إذا ثبت أن عدم حضور المتهم فى اليوم الذى كان محدّدا لنظر معارضته كان لسبب خارج عن إرادته وهو وجوده فى السجن فالحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن فى غير محله ويتعين نقضه .
صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

