شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٣

القاعدة رقم 435 — القضية رقم 620 سنة 6 القضائية

( أ ) تسميم . نية القتل . وجوب توافرها . عدم إبرازها فى الحكم . نقض . • (ب) طلب جوهرى من الدفاع . طلب استدعاء الطبيب الشرعى . إغفال الحكم له . قصـور فى الأسباب موجب للنقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) تسميم . نية القتل . وجوب توافرها . عدم إبرازها فى الحكم . نقض . إن جريمة القتل بالتسميم هى كجريمة القتل بأى وسـيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله منتويا القضاء على حيـاة المجنى عليه ، فاذا سكت الحكم عن إبراز هـذه النية كان مشوبا بقصور يعيبه ويوجب نقضه . 2 — (ب) طلب جوهرى من الدفاع . طلب استدعاء الطبيب الشرعى . إغفال الحكم له . قصـور فى الأسباب موجب للنقض . إغفال الرد على طلب جوهرى يقـدّم لمحكمة الموضوع يعيب الحكم ويوجب نقضه . فاذا طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ابتغاء معرفة مبدأ ظهور أعراض التسمم على المجنى عليه ، للتحقق مما إذا كان الطعام الذى تناوله من يد المتهـم هو الذى سبب له التسميم أو أن ما تناوله قبل ذلك من الطعام هو الذى سببه ، ولم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى هـذا الطلب ، فان حكمها يكون قاصر الأسباب متعينا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 553
صفحة 553
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٣–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا