القاعدة رقم 435 — القضية رقم 620 سنة 6 القضائية
( أ ) تسميم . نية القتل . وجوب توافرها . عدم إبرازها فى الحكم . نقض . • (ب) طلب جوهرى من الدفاع . طلب استدعاء الطبيب الشرعى . إغفال الحكم له . قصـور فى الأسباب موجب للنقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تسميم . نية القتل . وجوب توافرها . عدم إبرازها فى الحكم . نقض . إن جريمة القتل بالتسميم هى كجريمة القتل بأى وسـيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله منتويا القضاء على حيـاة المجنى عليه ، فاذا سكت الحكم عن إبراز هـذه النية كان مشوبا بقصور يعيبه ويوجب نقضه . 2 — (ب) طلب جوهرى من الدفاع . طلب استدعاء الطبيب الشرعى . إغفال الحكم له . قصـور فى الأسباب موجب للنقض . إغفال الرد على طلب جوهرى يقـدّم لمحكمة الموضوع يعيب الحكم ويوجب نقضه . فاذا طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ابتغاء معرفة مبدأ ظهور أعراض التسمم على المجنى عليه ، للتحقق مما إذا كان الطعام الذى تناوله من يد المتهـم هو الذى سبب له التسميم أو أن ما تناوله قبل ذلك من الطعام هو الذى سببه ، ولم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى هـذا الطلب ، فان حكمها يكون قاصر الأسباب متعينا نقضه .
صور الصفحات ٥٥٣–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

