قاعدة ص ٥٥٣
القاعدة رقم 434 — القضية رقم 614 سنة 6 القضائية
تعويض . القضاء بالتعويض عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى وعن جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى . هذه الجريمة نتيجة للجريمة الأولى . لاخطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ١٧٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا قضت المحكمة للمدعيـة بالحق المدنى بتعويض عن الجريمة المرفوعة بهـا الدعوى وهى شروع المتهم وآخرين فى سرقة منزلها وعن تعدّيهم عليها عند ضبطها المتهم متلبسا بجريمته فلا خطأ فى قضائهـا بالتعويض عن التعدّى ، وإن لم ترفع به الدعوى العمومية ، لأنه كان نتيجة للجريمة المرفوعة بها الدعوى .
صور الصفحات ٥٥٣–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

