القاعدة رقم 433 — القضية رقم 680 سنة 6 القضائية
( أ ) ورقة التكليف بالحضور . البيانات الواجب توافرها فيها . • (ب) حكم . بيان الواقعة فيه . مصادر هذا البيان . • (حـ) إقراض نقود بفوائد ربوية تزيد على الحـدّ المقرر قانونا . استبانة هـذه الجريمة من عقود إيجار الأعيان التى ارتهنها المقرض . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ١٣٠و١٥٨ تحقيق) (المـادة ١٤٩ تحقيق) (المـادة ٢٩٤ المكررة ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) ورقة التكليف بالحضور . البيانات الواجب توافرها فيها . إن كل ما يوجبه القـانون فى ورقة تكليف المتهم بالحضور هو بيان موضوع التهمة والنص القاضى بالعقوبة . فيكفى فى صيغة اتهـام شخص باقراض مبالغ بفوائد تزيد على الحدّ المقرّر قانونا أن تذكر النيابة فى تلك الورقة أنه فى مدى زمن كذا تعامل بالربا الفاحش مع الأشخاص الذين تبين أسماءهم وأنه بذلك مستحق لأن يعامل بمقتضى المـادة ٢٩٤ ع . 2 — (ب) حكم . بيان الواقعة فيه . مصادر هذا البيان . إن من وظيفة محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها وقائع التهمة المجملة فى الوصف المعلن من النيابة وأن تستقى هذا البيان من التحقيقات وأقوال الشهود . 3 — (حـ) إقراض نقود بفوائد ربوية تزيد على الحـدّ المقرر قانونا . استبانة هـذه الجريمة من عقود إيجار الأعيان التى ارتهنها المقرض . موضوعى . إذا تحرت محكمة الموضـوع حقيقة عقود إجارة الأعيان التى ارتهنهـا المقرض إلى المقترضين فاستبانت أن هذه العقود لم تكن إلا ستارا لربا فاحش تقاضاه المقرض من مدينيه فذلك مما يدخل فى سلطانها ولا معقب لمحكمة النقض على رأيها فى ذلك .
صور الصفحات ٥٥٢–٥٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

