شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٢

القاعدة رقم 433 — القضية رقم 680 سنة 6 القضائية

( أ ) ورقة التكليف بالحضور . البيانات الواجب توافرها فيها . • (ب) حكم . بيان الواقعة فيه . مصادر هذا البيان . • (حـ) إقراض نقود بفوائد ربوية تزيد على الحـدّ المقرر قانونا . استبانة هـذه الجريمة من عقود إيجار الأعيان التى ارتهنها المقرض . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ يناير سنة ١٩٣٦
المواد
(المـادتان ١٣٠و١٥٨ تحقيق) (المـادة ١٤٩ تحقيق) (المـادة ٢٩٤ المكررة ع)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) ورقة التكليف بالحضور . البيانات الواجب توافرها فيها . إن كل ما يوجبه القـانون فى ورقة تكليف المتهم بالحضور هو بيان موضوع التهمة والنص القاضى بالعقوبة . فيكفى فى صيغة اتهـام شخص باقراض مبالغ بفوائد تزيد على الحدّ المقرّر قانونا أن تذكر النيابة فى تلك الورقة أنه فى مدى زمن كذا تعامل بالربا الفاحش مع الأشخاص الذين تبين أسماءهم وأنه بذلك مستحق لأن يعامل بمقتضى المـادة ٢٩٤ ع . 2 — (ب) حكم . بيان الواقعة فيه . مصادر هذا البيان . إن من وظيفة محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها وقائع التهمة المجملة فى الوصف المعلن من النيابة وأن تستقى هذا البيان من التحقيقات وأقوال الشهود . 3 — (حـ) إقراض نقود بفوائد ربوية تزيد على الحـدّ المقرر قانونا . استبانة هـذه الجريمة من عقود إيجار الأعيان التى ارتهنها المقرض . موضوعى . إذا تحرت محكمة الموضـوع حقيقة عقود إجارة الأعيان التى ارتهنهـا المقرض إلى المقترضين فاستبانت أن هذه العقود لم تكن إلا ستارا لربا فاحش تقاضاه المقرض من مدينيه فذلك مما يدخل فى سلطانها ولا معقب لمحكمة النقض على رأيها فى ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 552
صفحة 552
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٢–٥٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا