قاعدة ص ٥٥٢
القاعدة رقم 432 — القضية رقم 568 سنة 6 القضائية
شهادة الزور . من جرائم الجلسة . وجوب الحكم فيها فى نفس الجلسة . حق المحكمة فى رفع الدعوى عنها من تلقاء نفسها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٣٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
جريمة شهادة الزور هى من الجرائم التى تقع فى الجلسة والتى يجب الحكم فيهـا وفقا للمـادة ٢٣٧ من قانون تحقيق الجنايات فى نفس الجلسـة . فمن حق المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم ترفع الدعوى بها من النيابة العمومية .
صور الصفحات ٥٥٢–٥٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

