قاعدة ص ٥٥١
القاعدة رقم 431 — القضية رقم 2143 سنة 5 القضائية
تزوير . الإثبات فى دعاوى التزوير . سـلطة القاضى الجنائى فى هذا الصدد . التحدّى بقضاء النقض المدنى . لايجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يناير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
إن القانون الجنائى لم يحدّد طريقة إثبات معينـة فى دعاوى التزوير فللقاضى الجنائى أن يكوّن اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . ولا يجدى فى هذا الصدد التحدّى بقضاء النقض المـدنى الذى جرى بأن المتعاقد الذى ينكر التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة بصمته يجب عليـه هو — للتنصل ممـا تثبته عليه الورقة — أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع .
صور الصفحات ٥٥١–٥٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

