القاعدة رقم 430 — القضية رقم 2141 سنة 5 القضائية
( أ ) حكم . تسبيبه . سبب الجريمة . ذكره فى الحكم ليس واجبا . • (ب) قتل . ظرف الترصـد . ظرف سبق الإصرار . ثبوت أى الظرفين . كفايتـه لتطبيق المـادة ١٩٤ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ١٠٣ مرافعات و ١٤٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) حكم . تسبيبه . سبب الجريمة . ذكره فى الحكم ليس واجبا . إن سبب الجريمة ليس من أركانها ولا من عناصرها الواجب إثباتها فى الحكم ، فسواء أصح ما قرره الحكم من إرجاع سبب الجريمة المنظورة إلى جريمة أخرى سبق وقوعها من زمن أم لم يصح فلا يضـير الحكم ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح مادام قد اشتمل على البيان الكافى للواقعة المستوجبة للعقاب . 2 — (ب) قتل . ظرف الترصـد . ظرف سبق الإصرار . ثبوت أى الظرفين . كفايتـه لتطبيق المـادة ١٩٤ ع . ثبوت ظرف الترصد يكفى وحده لتطبيق حكم المـادة ١٩٤ من قانون العقوبات . فاذا كان فى الوقائع الثابتة بالحكم مايدل على أن المتهمين ارتكبوا الجـريمة التى اقترفوها مع الترصد فان استبعاد الظروف الدالة على سـبق الإصرار من ذلك الحكم لا يؤثر فى سلامته .
صور الصفحات ٥٥١–٥٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

