القاعدة رقم 429 — القضية رقم 400 سنة 6 القضائية
مـواد مخـدّرة : ( أ ) القصد الجنائى فى جريمة إحرازها . متى يتحقق ؟ • مـواد مخـدّرة : (ب) كمية المخدّر . لاعبرة بها فى توقيع العقوبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ٢ و ٣٥ من قانون المواد المخدّرة)
المبادئ المستخلصة
1 — مـواد مخـدّرة : ( أ ) القصد الجنائى فى جريمة إحرازها . متى يتحقق ؟ إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز الجواهر المخدّرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدّرة المحظور إحرازها . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تقدّم لمركز البوليس وقدّم للضابط قطعـة من الحشيش معترفا بأنه أحرزها ، وأنه فعل ذلك رغبة منـه فى القبض عليـه وحبسه لخلاف عائلى بينه وبين أخيه فالقصد الجنائى يكون متوافرا فى هذه الحالة . ولا يلتفت إلى الباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو غرض الطاعن من الوصول إلى الحبس . 2 — مـواد مخـدّرة : (ب) كمية المخدّر . لاعبرة بها فى توقيع العقوبة . العقوبة واجبة على محرز المـادة المخدّرة مهما كانت الكمية التى يحرزها ضئيلة ، إذ القانون لم يعين حدّا أدنى للكمية المحرزة .
صور الصفحات ٥٥٠–٥٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

