قاعدة ص ٥٤٩
القاعدة رقم 428 — القضية رقم 393 سنة 6 القضائية
تفتيش . عثور البوليس على سـلة فى الطريق العام . تفتيشها لا يعدّ تفتيشا بالمعنى القانونى . وجود مخدّر فى هذه السلة . معاقبة صاحبها على إحراز الحشيش الموجود بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يناير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
إن بحث البوليس فى محتويات سلة بعـد سقوطها فى الطريق العام لا يعـدّ تفتيشا بالمعنى الذى يريده القانون ، وإنما هو ضرب من ضروب التحرّى عن مالكها عله يهتدى إلى معرفته بشىء من محتوياتها ولا جناح عليه فى ذلك . فاذا هو وجد فى هذه السلة مخدّرا (حشيشا) وأدانت المحكمة صاحب هـذه السلة فى تهمة إحراز الحشيش الموجود بها كان حكمها فى محله .
صور الصفحات ٥٤٩–٥٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

