قاعدة ص ٥٤٧–٥٤٨
القاعدة رقم 427 — القضية رقم 388 سنة 6 القضائية
سرقة . الشروع فى السرقة . شروط تحققه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ٢٦٨ و ٢٧٨ ع)
المبادئ المستخلصة
لا يشـترط فى تحقق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن السـارق من نقـل الشىء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية ، بل يتوفر الشروع فى السرقة ولولم تمس يد السارق شيئا ممـا أراد سرقته .
صور الصفحات ٥٤٧–٥٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

