القاعدة رقم 426 — القضية رقم 387 سنة 6 القضائية
تزوير . التوقيع بامضاء مزوّر لشخص ولو مجهول على عريضة دعوى . متى يعتـبر تزويرا فى ورقة رسمية ؟ إعلان العريضة بدعوى أن هـذا الإعلان هو بناء على طلب شخص معين مع عدم وجود هـذا الشخص . تزوير معنوى . • تزوير . التوقيع بامضاء مزوّر لشخص ولو مجهول على عريضة دعوى . متى يعتـبر تزويرا فى ورقة رسمية ؟ إعلان العريضة بدعوى أن هـذا الإعلان هو بناء على طلب شخص معين مع عدم وجود هـذا الشخص . تزوير معنوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير . التوقيع بامضاء مزوّر لشخص ولو مجهول على عريضة دعوى . متى يعتـبر تزويرا فى ورقة رسمية ؟ إعلان العريضة بدعوى أن هـذا الإعلان هو بناء على طلب شخص معين مع عدم وجود هـذا الشخص . تزوير معنوى . ١ — التوقيع على عريضة دعوى باسم مزوّر يعدّ تزويرا ماديا بوضع إمضاء مزوّر ولو كان هذا الإمضاء لشخص مجهول . وهذا التزوير يعدّ تزويرا فى ورقة رسمية بمجرّد إعلان العريضة . 2 — تزوير . التوقيع بامضاء مزوّر لشخص ولو مجهول على عريضة دعوى . متى يعتـبر تزويرا فى ورقة رسمية ؟ إعلان العريضة بدعوى أن هـذا الإعلان هو بناء على طلب شخص معين مع عدم وجود هـذا الشخص . تزوير معنوى . ٢ — إثبات واقعة أن إعلان العريضة بمـا حوتها تم بناء على طلب شخص معين، مع أنه لا وجود لهذا الشخص، يعدّ تزويرا معنويا فى ورقة رسمية باثبات واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة .
صور الصفحات ٥٤٥–٥٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

