قاعدة ص ٥٤٣–٥٤٤
القاعدة رقم 425 — القضية رقم 385 سنة 6 القضائية
هتك عرض . ركن القوّة . استخلاصه من وقائع الدعوى وأقوال الشهود . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادة ٢٣١ ع)
المبادئ المستخلصة
للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه المـادّى والأدبى على المجنى عليها فى جريمة هتك العرض .
صور الصفحات ٥٤٣–٥٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

