قاعدة ص ٥٤٢
القاعدة رقم 424 — القضية رقم 142 سنة 6 القضائية
رشوة . الموظفون فى حكم هـذه الجريمة . من هم ؟ طاه فى ملجأ تابع لمجلس المديرية . الشروع فى إرشائه . يستوجب العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (المـادتان ٩٠ و ٩٦ ع)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٩٠ من قانون العقوبات نصت صراحة على أن المأمورين والمستخدمين أيا كانت وظيفتهـم والخبيرين وكل إنسان مكلف بخدمة عموميـة يعتبرون بالنسبة لجريمـة الرشوة كالموظفين . فمن شرع فى إرشاء طاه مستخدم فى ملجأ تابع لمجلس المديرية لكيلا يبلغ عن الأغذية الرديئـة التى يقـدّمها له يحق عقابه بمقتضى المـادة ٩٦ من قانون العقوبات ولو لم يكن هـذا الطاهى عضوا فى اللجنة المخصصة لتسلم الأغذية لأنه بحكم وظيفته أول من يستبين حال تلك المواد من الجودة أو الرداءة وعليه أن ينبه اللجنة إلى حقيقة الأمر كلما اقتضت الحال .
صور الصفحات ٥٤٢–٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

