قاعدة ص ٥٤٢
القاعدة رقم 423 — القضية رقم 51 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام . تقرير الأسباب . إهمال التوقيع عليه من الطاعن . اعتباره لغوا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يناير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
كل ورقة من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيهـا وإلا عدّت ورقة عديمة الأثر فى الخصومة . فتقرير أسـباب الطعن غير الموقع عليـه من الطاعن يكون لغوا لا قيمة له ويتعين عدم قبوله شكلا .
صور الصفحات ٥٤٢–٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

