القاعدة رقم 422 — القضية رقم 42 سنة 6 القضائية
تشرد . إنذار تشرد . لا يكون نافذا إلا بعد صيرورته نهائيا . متى يعتبر الشخص المنذر فى حالة تشرد ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- (قرار وزير الحقانيـة الصادر فى ١٦ فبراير سـنة ١٩٢٤ المعـدّل فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٣ والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ عن المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم)
المبادئ المستخلصة
إن ما جاء بالمـادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر فى ١٦ فبراير سنة ١٩٢٤ المعدّل فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٣ من أن الإنذار الذى يوجهه البوليس إلى شخص يشتبه فى أنه من المتشردين هو ، رغم جواز الطعن فيه ، إنذار مشمول بالنفاذ المؤقت — ماجاء بها من ذلك إنمـا هو من الأحكام الأصيلة التى لا يقررها ولا يوجبها إلا قانون خاص يصـدر بها . أما وزير الحقانيـة فلا يملك تقريرها ولا إيجابهـا لخروج ذلك عن حدود السلطة المخوّلة له بمقتضى الفقرة الأخيرة من المـادة الثالثة من قانون التشرد والمـادة ٣٤ منه . وإذن فجريمة التشرد لاتعتبر واقعة إلا إذا لم يغير الشخص المنذر أحوال معيشته المخالفة للقانون فى مدى عشرين يوما من تاريخ صيرورة الإنذار نهائيا . فاذا تسلم شخص إنذار البوليس فى ٣١ يناير سـنة ١٩٣٥ مثلا ، ثم طعن فيه بتاريخ ٢ فبراير سنة ١٩٣٥ ، فأيدته النيابة العامة فى ٢٦ فبراير نفسه، ثم قدّمت الشخص المنـذر للقضاء لمحاكمته بوصف أنه فى ٧ مارس سنة ١٩٣٥ وجد بحالة تشرد رغم إنذاره، فهذا الشخص الذى لم يمهل إلا ثمانية أيام من تاريخ تأييد الإنذار خلافا لمـا يقضى به القانون من تحديد تلك المهلة بعشرين يوما لاتصح إدانته ، والحكم الذى يعاقبه على اعتبار أنه متشرد يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه .
صور الصفحات ٥٣٨–٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

