شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٣٨–٥٤١

القاعدة رقم 422 — القضية رقم 42 سنة 6 القضائية

تشرد . إنذار تشرد . لا يكون نافذا إلا بعد صيرورته نهائيا . متى يعتبر الشخص المنذر فى حالة تشرد ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ يناير سنة ١٩٣٦
المواد
(قرار وزير الحقانيـة الصادر فى ١٦ فبراير سـنة ١٩٢٤ المعـدّل فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٣ والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ عن المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم)

المبادئ المستخلصة

إن ما جاء بالمـادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر فى ١٦ فبراير سنة ١٩٢٤ المعدّل فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٣ من أن الإنذار الذى يوجهه البوليس إلى شخص يشتبه فى أنه من المتشردين هو ، رغم جواز الطعن فيه ، إنذار مشمول بالنفاذ المؤقت — ماجاء بها من ذلك إنمـا هو من الأحكام الأصيلة التى لا يقررها ولا يوجبها إلا قانون خاص يصـدر بها . أما وزير الحقانيـة فلا يملك تقريرها ولا إيجابهـا لخروج ذلك عن حدود السلطة المخوّلة له بمقتضى الفقرة الأخيرة من المـادة الثالثة من قانون التشرد والمـادة ٣٤ منه . وإذن فجريمة التشرد لاتعتبر واقعة إلا إذا لم يغير الشخص المنذر أحوال معيشته المخالفة للقانون فى مدى عشرين يوما من تاريخ صيرورة الإنذار نهائيا . فاذا تسلم شخص إنذار البوليس فى ٣١ يناير سـنة ١٩٣٥ مثلا ، ثم طعن فيه بتاريخ ٢ فبراير سنة ١٩٣٥ ، فأيدته النيابة العامة فى ٢٦ فبراير نفسه، ثم قدّمت الشخص المنـذر للقضاء لمحاكمته بوصف أنه فى ٧ مارس سنة ١٩٣٥ وجد بحالة تشرد رغم إنذاره، فهذا الشخص الذى لم يمهل إلا ثمانية أيام من تاريخ تأييد الإنذار خلافا لمـا يقضى به القانون من تحديد تلك المهلة بعشرين يوما لاتصح إدانته ، والحكم الذى يعاقبه على اعتبار أنه متشرد يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 541
صفحة 538
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٨–٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا