حكم ص ١٦٥–١٦٦
شهادة الزور — العدول عنها — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٩ مايو سنة ١٩١٩
- المواد
- (المواد ٢٥٤ وما بعدها من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لايعاقب الشاهد الزور فى دعوى جنائية اذا عدل عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة . ولا تعتبر المرافعة أنها انتهت إلا بعد أن يسمع دفاع المتهم فى الدعوى الأصلية . قارن نقض ٧ يونيه سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٢٧) وتعليقات جارسون على قانون العقوبات صفحتى ١٠١٨ و ١٠١٩
صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

