شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

شهادة الزور — العدول عنها — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٩ مايو سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٢٥٤ وما بعدها من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لايعاقب الشاهد الزور فى دعوى جنائية اذا عدل عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة . ولا تعتبر المرافعة أنها انتهت إلا بعد أن يسمع دفاع المتهم فى الدعوى الأصلية . قارن نقض ٧ يونيه سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٢٧) وتعليقات جارسون على قانون العقوبات صفحتى ١٠١٨ و ١٠١٩

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا