حكم ص ١٦٦–١٦٨
استئناف فى المواد المدنية — قاضى التحضير — أمر صادر من قاضى الأمور المستعجلة — ضرورة الاسراع فى الفصل فيه — تقديم الدعوى مباشرة الى المحكمة الاستئنافية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢ يوليه سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة الأولى من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠ الخاص بقاضى التحضير . المادة ٢٨ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب بحسب قانون التحضير أن يعرض على قاضى التحضير استئناف الأوامر الصادرة من القاضى الجزئى فى المواد المستعجلة ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى الأحوال التى يخشى فيها من فوات الوقت فانه يجوز تقديم الاستئناف فيها مباشرة الى المحكمة .
صور الصفحات ١٦٦–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

