شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٨

استئناف فى المواد المدنية — قاضى التحضير — أمر صادر من قاضى الأمور المستعجلة — ضرورة الاسراع فى الفصل فيه — تقديم الدعوى مباشرة الى المحكمة الاستئنافية

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — ٢ يوليه سنة ١٩١٩
المواد
(المادة الأولى من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠ الخاص بقاضى التحضير . المادة ٢٨ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجب بحسب قانون التحضير أن يعرض على قاضى التحضير استئناف الأوامر الصادرة من القاضى الجزئى فى المواد المستعجلة ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى الأحوال التى يخشى فيها من فوات الوقت فانه يجوز تقديم الاستئناف فيها مباشرة الى المحكمة .

Summary (English)

107 (Page 141) TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 2 JULY 1919. MM. Muhammad Hilmy Issa Bey (Pres.); Muhammad Naguib Shoukry Bey, Yoakim Mikhaïl Bey (JJ.) Mr. AZIZ BAHARY v. ABDEL AZIZ MUHAMMAD ABOU EL LEIL. Appeal, civil—"Juge Préparateur"—Order of the "Juge des Référés" — Urgency — Bringing the case directly before the appellate tribunal. (Art. 1 of Law No. 3 of 1910, concerning the Juge Préparateur.—Art. 28 C.C.C.Pr.) The appeal from an order of the Summary Judge, acting as Juge des Référés, must, in the normal case, pass through the hands of the Juge Préparateur. It is only in case of urgency, where delay would be prejudicial, that the appeal may be brought directly before the appellate tribunal.

Résumé (Français)

107 (Page 141) TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 2 JUILLET 1919. MM. Mohamed Hilmy Issa Bey (Prés) ; Mohamed Néguib Chouery Bey, Yoakim Mikhail Bey (JJ.). SIEUR AZIZ BAHARI contre ABDEL AZIZ MOHAMED ABOU EL LEIL. Appel en matière civile—Juge préparateur—Ordonnance du juge des référés—Urgence—Présentation de l'affaire directement au tribunal d'appel. (Art. 1er, Loi n° 3 de 1910 sur le Juge Préparateur.—Art 28 C.P.C.C.) L'appel interjeté contre une ordonnance du juge sommaire en matière de référés doit normalement passer par le juge préparateur. C'est seulement en cas d'urgence, où il y a péril en la demeure, que l'appel peut être porté directement devant le tribunal.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 168
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا