حكم ص ١٦٣–١٦٥
حوالة الدين — دفع الدين من أجنبى — الفرق بينهما — نية المتعاقدين
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٦ مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المواد ٣٤٩ و ١٦٠ و ١٦١ و ١٦٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
يجب النظر الى غاية المتعاقدين لأجل التمييز بين حوالة الدين التى يجب أن تحصل برضاء المدين (مادة ٣٤٩ مدنى) ودفع الدين من شخص أجنبى ولو بالرغم من المدين بحيث يكون لمن دفع حق الرجوع على هذا المدين (المادة ١٦٠ مدنى) . ففى الحالة الأولى يكون غرض المحال المتاجرة والكسب أما غرض الدافع فى الحالة الثانية فانما هو إبراء ذمة المدين قبل دائنه الأصلى . فيتعين اذًا على المحكمة أن تقرر بحسب ظروف كل دعوى ما اذا كان الدفع للدائن يعتبر حوالة بالدين أو هو دفع حصل من غير المدين لابرائه قبل دائنه .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

