شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٥

حوالة الدين — دفع الدين من أجنبى — الفرق بينهما — نية المتعاقدين

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٣٤٩ و ١٦٠ و ١٦١ و ١٦٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

يجب النظر الى غاية المتعاقدين لأجل التمييز بين حوالة الدين التى يجب أن تحصل برضاء المدين (مادة ٣٤٩ مدنى) ودفع الدين من شخص أجنبى ولو بالرغم من المدين بحيث يكون لمن دفع حق الرجوع على هذا المدين (المادة ١٦٠ مدنى) . ففى الحالة الأولى يكون غرض المحال المتاجرة والكسب أما غرض الدافع فى الحالة الثانية فانما هو إبراء ذمة المدين قبل دائنه الأصلى . فيتعين اذًا على المحكمة أن تقرر بحسب ظروف كل دعوى ما اذا كان الدفع للدائن يعتبر حوالة بالدين أو هو دفع حصل من غير المدين لابرائه قبل دائنه .

Summary (English)

105 (Page 138) TRIBUNAL OF ASSIUT. 16 MARCH 1909. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.) ; Ahmad Muhammad Khashaba Effendi. Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). EL SHEIKH AHMAD BAKRY v. MUHAMMAD ALY RAMADAN AND OTHERS. Assignment of claim—Payment made by a third party—Difference—Intention of parties. (Arts. 319, 160, 161, 162 C.C.) It is the intention of the parties that distinguishes between the assignment of a claim, which assignment must be made with the consent of the debtor (Article 349 C.C.), and the payment of a debt, made by a third party, even against the wish of the debtor, and which gives such third party a right of recourse against the debtor (Article 160 C.C.). Whereas in the former case the idea of profit and of speculation dominates in the assignee's mind, in the latter case it is the wish to liberate the debtor from his obligation to the original creditor. It is a matter for the court, therefore, to decide, according to the circumstances of each case, whether such an operation should be considered as an assignment of a claim or as a payment by a third party.

Résumé (Français)

105 (Page 138) TRIBUNAL D'ASSIOUT. 16 MARS 1919. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.) : Ahmed Mohamed Khachaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). EL CHEIKH AHMED BAKRY contre MOHAMED ALI RAMADAN ET AUTRES. Cession de créance—Paiement pour autrui—Différence—Intention des parties. (Art. 349, 160, 161, 162 C.C.) C'est l'intention des parties qui distingue la cession de créance, qui doit se faire avec le consentement du débiteur (Art. 349 C.C.), du paiement de la dette qui est fait par un tiers, même malgré le débiteur, et qui donne à ce tiers le droit de recours contre le débiteur (Art. 160 C.C.). Alors que dans le premier cas, l'idée de spéculation et de lucre domine chez le cessionnaire, dans le second, c'est le souci de libérer le débiteur de son obligation à l'égard du créancier originaire. Il appartient donc au tribunal de décider, d'après les circonstances de chaque espèce, s'il faut considérer l'opération comme une cession de créance ou comme un paiement pour autrui.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا