شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٥

حوالة الدين — دفع الدين من أجنبى — الفرق بينهما — نية المتعاقدين

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٣٤٩ و ١٦٠ و ١٦١ و ١٦٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

يجب النظر الى غاية المتعاقدين لأجل التمييز بين حوالة الدين التى يجب أن تحصل برضاء المدين (مادة ٣٤٩ مدنى) ودفع الدين من شخص أجنبى ولو بالرغم من المدين بحيث يكون لمن دفع حق الرجوع على هذا المدين (المادة ١٦٠ مدنى) . ففى الحالة الأولى يكون غرض المحال المتاجرة والكسب أما غرض الدافع فى الحالة الثانية فانما هو إبراء ذمة المدين قبل دائنه الأصلى . فيتعين اذًا على المحكمة أن تقرر بحسب ظروف كل دعوى ما اذا كان الدفع للدائن يعتبر حوالة بالدين أو هو دفع حصل من غير المدين لابرائه قبل دائنه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 163

صور الصفحات ١٦٣–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا