القاعدة رقم 421 — القضية رقم 372 سنة 6 القضائية
عاهة مستديمة . ضرب نشأت عنـه عاهة مستديمة . تطبيق المـادة ١/٢٠٠ بدلا من المـادة ١/٢٠٤ ع . العقوبة الموقعة لا تتجاوز الحدّ المنصوص عليه فى المـادة الواجبة التطبيق . لا نقض . • ضرب . القصد الجنائى . العبرة بالنية لا بشخص المجنى عليه . • وصف الآلة المستعملة فى الضرب . ليس ركنا جوهريا . إغفاله لا ينقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ١/٢٠٠ و ١/٢٠٤ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — عاهة مستديمة . ضرب نشأت عنـه عاهة مستديمة . تطبيق المـادة ١/٢٠٠ بدلا من المـادة ١/٢٠٤ ع . العقوبة الموقعة لا تتجاوز الحدّ المنصوص عليه فى المـادة الواجبة التطبيق . لا نقض . ١ — إذا أخطأ الحكم فطبق المـادة ١/٢٠٠ من قانون العقوبات بدلا من المـادة ١/٢٠٤ على جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة ولكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المـادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ فى التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفى محكمة النقض بتصحيح التطبيق . 2 — ضرب . القصد الجنائى . العبرة بالنية لا بشخص المجنى عليه . ٢ — إذا أراد شخص أن يضرب زيدا فأصاب عمرا فذلك لا ينـفى توفر ركن العمد فى الجريمة التى وقعت على عمرو، إذ العبرة بالنية لا بشخص المجنى عليه . 3 — وصف الآلة المستعملة فى الضرب . ليس ركنا جوهريا . إغفاله لا ينقض الحكم . ٣ — إن وصف الآلة المستعملة فى ارتكاب الجريمـة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فاذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .
صور الصفحات ٥٣٧–٥٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

