قاعدة ص ٥٣٧
القاعدة رقم 420 — القضية رقم 369 سنة 6 القضائية
دفاع شرعى . الدفع بهـذا الظرف . وجوب تمحيصه . ما يجب أن يشتمل عليـه الحكم عند الدفع بهذا الظرف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢١٠ ع)
المبادئ المستخلصة
الدفع بحالة الدفاع الشرعى يجب أن تتناوله محكمـة الموضوع بشىء من العناية والتمحيص ، فان رأت شروط الدفاع الشرعى متوافرة قضت ببراءة المتهـم، وإن رأت غير ذلك حكمت بمـا يوجبه القانون . ثم إنه يجب أن يشـتمل الحكم على بيان أن المتهم تمسك بهذا الدفع وعلى بيان ما انتهى إليه رأى المحكمة فيه وأسـباب رفضـه إن لم تره محلا ؛ أما إغفال الدفع جملة واحدة فيعتبر إخلالا بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ٥٣٧–٥٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

