قاعدة ص ٥٣٦
القاعدة رقم 419 — القضية رقم 368 سنة 6 القضائية
بلاغ كاذب : الجهة التى قدّم إليها البلاغ . ذكرها ركن من أركان هذه الجريمة . إغفال ذكرها . يعيب الحكم . • بلاغ كاذب : سوء قصد المبلغ . وجوب التدليل عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٦٤ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — بلاغ كاذب : الجهة التى قدّم إليها البلاغ . ذكرها ركن من أركان هذه الجريمة . إغفال ذكرها . يعيب الحكم . ١ — ذكر الجهة التى قدّم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره فى الحكم الذى يعاقب عليها، فاذا أغفل الحكم ذكره كان معيبا . 2 — بلاغ كاذب : سوء قصد المبلغ . وجوب التدليل عليه . ٢ — لا يكفى فى معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصـد ثابت "من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ فى حقه"، بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن ودلالتها على توفر سوء القصد لدى المبلغ .
صور الصفحات ٥٣٦–٥٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

