قاعدة ص ٥٣٦
القاعدة رقم 418 — القضية رقم 356 سنة 6 القضائية
عاهة مستديمة . عبارة "يستحيل برؤها" الواردة بالمـادة ٢٠٤ ع . الغرض منها تأكيد معنى الاستدامة . عدم ذكر هذه العبارة فى الحكم عند تطبيق المـادة المذكورة . لا يخل به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٠٤ ع)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٠٤ من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فذلك ليس إلا تأكيدا لمعنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى . وإذن فاذا اكتفى الحكم عنـد تطبيق هذه المـادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال .
صور الصفحات ٥٣٦–٥٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

