قاعدة ص ٥٣٥
القاعدة رقم 417 — القضية رقم 150 سنة 6 القضائية
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . الوقائع الثابتـة تتوافر فيها أركان جريمة الزنا . امتناع رفع الدعوى على الزوجة بسبب التطليق . وجوب استفادة الشريك حتما من ذلك . عدم إمكان معاقبته بتهمة دخول منزل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المواد ٢٣٦ و ٢٣٨ و ٣٢٤ و ٣٢٦ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا وامتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسبب تطليقها وجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته بعدئذ حتى ولا بتهمة أنه دخل منزلا بقصد ارتكاب جريمة فيه .
صور الصفحات ٥٣٥–٥٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

