قاعدة ص ٥٣٥
القاعدة رقم 416 — القضية رقم 135 سنة 6 القضائية
سرقة . شىء أو حيوان ضائع . العثور عليه . وجوب تسليمه أو التبليغ عنه . تجاوز المدة المقررة لذلك . مخالفة . حبسه بنية امتلاكه . سرقة . استخلاص نية التملك موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة الأولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة الأولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ قد حدّدت لمن يعثر على شىء أو حيوان ضائع مدّة معينة لتسليمه أو التبليغ عنه وإلا اعتبر مخالفا ، كما أنها نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه إذا حبس هذا الشىء بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هـذه الحالة، أى دعوى السرقة . ويجوز رفع هـذه الدعوى ولو لم تمض المدّة المحدّدة للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك، واستخلاص تلك النية موكول لسلطة قاضى الموضوع بغير رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض .
صور الصفحات ٥٣٥–٥٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

