القاعدة رقم 415 — القضية رقم 1280 سنة 5 القضائية
ضرب . وفاة المتهم قبل مضى عشرين يوما من وقوع جريمة الضرب . اعتبار الجريمة منطبقة على المـادة ٢٠٥ ع . لايعيب الحكم . • اشتراك متهمين فى ضرب المجنى عليه . وفاة المجنى عليه بسبب إحدى الضربات . عدم معرفة الضارب لها . أخذ المتهمين جميعا بالمـادة ٢٠٥ ع . إلزامهم جميعا بالتعويض . لاخطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المواد ٢٠٥ ع و ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — ضرب . وفاة المتهم قبل مضى عشرين يوما من وقوع جريمة الضرب . اعتبار الجريمة منطبقة على المـادة ٢٠٥ ع . لايعيب الحكم . ١ — إذا كان الحكم قد أثبت وفاة المجنى عليـه قبل مضى عشرين يوما من تاريخ وقوع جريمة الضرب المسندة إلى المتهم، ومع ذلك اعتبر هذه الجريمة منطبقة على المـادة ٢٠٥ من قانون العقـوبات استنادا إلى أن الضربات التى وقعت على المجنى عليه كانت تقتضى علاجه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما كما جاء بالكشف الطبي فلا جناح على المحكمة فى ذلك . 2 — اشتراك متهمين فى ضرب المجنى عليه . وفاة المجنى عليه بسبب إحدى الضربات . عدم معرفة الضارب لها . أخذ المتهمين جميعا بالمـادة ٢٠٥ ع . إلزامهم جميعا بالتعويض . لاخطأ . ٢ — إذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على متهمين بأنهم مع غيرهم ضربوا المجنى عليه ولم يقصدوا قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، ثم بين الحكم أن الذى ثبت للمحكمة هو أن الذين ضربوا المجنى عليـه هم هؤلاء المتهمون، وأنهـم أحدثوا به الإصابات العـديدة التى أثبتها الكشف الطبي ومن بينهـا الضربة الواحدة التى أفضت إلى موته، وأنه لم يعرف بطريقـة قاطعة من من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدثهـا فأعفتهم من مسئولية الضرب الذى سبب الوفاة، وأخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذى وقع منهم فحكمت عليهم بأقصى العقوبة المبينة بالمـادة ٢٠٥ من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يدفعوا لورثة المجنى عليه تعويضا ، فالذى يفهم من ذلك أن المحكمة اعتبرت الضربة التى أحدثت الوفاة شائعة بين المتهمين وأنها لاحظت أن هـذه الضربة كانت إحدى نتائج فعل حصـل منهم جميعا وهو الإيذاء الذى اتحدت إرادتهم على إيقاعه بالمجنى عليه فقضت عليهم بالتعويض عن الضرر المترتب على الوفاة التى كانت نتيجة لهذا الإيذاء . وهذا الذى فعلته المحكمة صواب فانه إذا كان لم يتيسر مؤاخذة المتهمين بالمـادة ٢٠٠ من قانون العقوبات فانه لا مانع من اعتبارهم مسئولين مدنيـا بطريق التضامن عن الضرر طبقا للمـادتين ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى .
صور الصفحات ٥٣٤–٥٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

