شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٣٤

القاعدة رقم 415 — القضية رقم 1280 سنة 5 القضائية

ضرب . وفاة المتهم قبل مضى عشرين يوما من وقوع جريمة الضرب . اعتبار الجريمة منطبقة على المـادة ٢٠٥ ع . لايعيب الحكم . • اشتراك متهمين فى ضرب المجنى عليه . وفاة المجنى عليه بسبب إحدى الضربات . عدم معرفة الضارب لها . أخذ المتهمين جميعا بالمـادة ٢٠٥ ع . إلزامهم جميعا بالتعويض . لاخطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٥
المواد
(المواد ٢٠٥ ع و ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

1 — ضرب . وفاة المتهم قبل مضى عشرين يوما من وقوع جريمة الضرب . اعتبار الجريمة منطبقة على المـادة ٢٠٥ ع . لايعيب الحكم . ١ — إذا كان الحكم قد أثبت وفاة المجنى عليـه قبل مضى عشرين يوما من تاريخ وقوع جريمة الضرب المسندة إلى المتهم، ومع ذلك اعتبر هذه الجريمة منطبقة على المـادة ٢٠٥ من قانون العقـوبات استنادا إلى أن الضربات التى وقعت على المجنى عليه كانت تقتضى علاجه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما كما جاء بالكشف الطبي فلا جناح على المحكمة فى ذلك . 2 — اشتراك متهمين فى ضرب المجنى عليه . وفاة المجنى عليه بسبب إحدى الضربات . عدم معرفة الضارب لها . أخذ المتهمين جميعا بالمـادة ٢٠٥ ع . إلزامهم جميعا بالتعويض . لاخطأ . ٢ — إذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على متهمين بأنهم مع غيرهم ضربوا المجنى عليه ولم يقصدوا قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، ثم بين الحكم أن الذى ثبت للمحكمة هو أن الذين ضربوا المجنى عليـه هم هؤلاء المتهمون، وأنهـم أحدثوا به الإصابات العـديدة التى أثبتها الكشف الطبي ومن بينهـا الضربة الواحدة التى أفضت إلى موته، وأنه لم يعرف بطريقـة قاطعة من من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدثهـا فأعفتهم من مسئولية الضرب الذى سبب الوفاة، وأخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذى وقع منهم فحكمت عليهم بأقصى العقوبة المبينة بالمـادة ٢٠٥ من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يدفعوا لورثة المجنى عليه تعويضا ، فالذى يفهم من ذلك أن المحكمة اعتبرت الضربة التى أحدثت الوفاة شائعة بين المتهمين وأنها لاحظت أن هـذه الضربة كانت إحدى نتائج فعل حصـل منهم جميعا وهو الإيذاء الذى اتحدت إرادتهم على إيقاعه بالمجنى عليه فقضت عليهم بالتعويض عن الضرر المترتب على الوفاة التى كانت نتيجة لهذا الإيذاء . وهذا الذى فعلته المحكمة صواب فانه إذا كان لم يتيسر مؤاخذة المتهمين بالمـادة ٢٠٠ من قانون العقوبات فانه لا مانع من اعتبارهم مسئولين مدنيـا بطريق التضامن عن الضرر طبقا للمـادتين ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 534
صفحة 534
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٤–٥٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا