القاعدة رقم 414 — القضية رقم 62 سنة 6 القضائية
مواد مخدرة . طبيب . إساءته استعمال حقه فى وصف المواد المخدرة . مسئوليته الجنائية . مسئوليته الإدارية لا تنفى المسئولية الجنائية . • قيـد الوارد من الجواهر المخدرة والمنصرف منها . وجوبه على كل مرخص له بحيازتها . القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفاتر . متى يتوافر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ٢٦ و ٣٥ من قانون المواد المخدرة)
المبادئ المستخلصة
1 — مواد مخدرة . طبيب . إساءته استعمال حقه فى وصف المواد المخدرة . مسئوليته الجنائية . مسئوليته الإدارية لا تنفى المسئولية الجنائية . ١ — الطبيب الذى يسىء استعمال حقه فى وصف المخدّرات فلا يرمى من وراء وصفها إلى علاج طبي صحيح بل يقصد أن يسهل للمدمنين تعاطى المخدّر ينطبق عليه نص قانون المخدّرات أسوة بغيره من عامة الأفراد . ولا يجديه أن للأطباء قانونا خاصا هو قانون مزاولة مهنة الطب، فانه لا مانع يمنع من مؤاخذة الطبيب إداريا أمام جهته الرئيسية المختصة متى أساء استعمال حقه فى وصف المواد المخدّرة كعلاج، أو أخطأ فنيا فى عمله ، أو ارتكب فى سيره شططا يمس بسمعته أو بشرفه سواء أثبت عليـه ذلك بحكم قضائى أم لم يثبت ، مع بقائه خاضـعا على الدوام وفى كل الأحوال لتطبيق نصوص القانون العـام بصفته قانونا جنائيا لا يملك تطبيقه سوى السلطة القضائيـة المختصة المنوط بها تطبيق أحكام ذلك القانون على كافة مرتكبي الجرائم سواء أكانوا أطباء أم غير ذلك . 2 — قيـد الوارد من الجواهر المخدرة والمنصرف منها . وجوبه على كل مرخص له بحيازتها . القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفاتر . متى يتوافر ؟ ٢ — إن المـادة ٢٦ من قانون المخدّرات (الخاصة بقيد الوارد من الجواهر المخدّرة والمنصرف منها) عامة النص، فهى تنطبق على الأطباء كما تنطبق على الصيادلة وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم بحيازة الجواهر المخدّرة بمقتضى قانون المخدّرات . والقصـد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفاتر المشار إليها فى هذه المـادة مفترض وجوده بمجرد الإخلال بحكمها . وليس يشفع فيها الاعتذار بسهو أو نسيان أو بأى عذر آخر دون الحادث القهرى .
صور الصفحات ٥٣٣–٥٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

