شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٣٠–٥٣٢

القاعدة رقم 413 — القضية رقم 2127 سنة 5 القضائية

تخريب . الغرق . تعريفه . قطع مسقى ضئيلة المياه . المـادة المنطبقة على هذا الفعل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادتان ٣١٤ و ٣١٦ ع)

المبادئ المستخلصة

إن الغرق المقصود فى المـادة ٣١٤ من قانون العقوبات هو الغرق الشـامل الذى يغمر مساحات واسعة ويعرّض كيان البلاد وحياة السكان للخطر . ولئن كانت المـادة ٣١٤ المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فانه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلا للإغراق الحاصـل من قطعها ، أى إغراقا شاملا . فاذا ثبت من الوقائع أن شخصا تسبب عمدا وبقصد الإساءة فى حصول هـذا الغرق فقـد وجب عقابه بالمـادة ٣١٤ من قانون العقوبات . وإذا كانت الوسائل التى استعملها لإحداث الغرق تؤدّى اليه ولكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسدّ القطع عدّ هـذا الفعل شروعا منـه فى تلك الجريمة . ولكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمدا وبقصـد الإساءة حافة مسقى ضئيلة الميـاه فان المـادة المنطبقة على فعلته هى المـادة ٣١٦ ع دون المـادة ٣١٤ ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأ عنها غرق ولا شروع فيه مما تعنيه المـادة ٣١٤ ع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 532
صفحة 530
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٠–٥٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا