القاعدة رقم 412 — القضية رقم 2124 سنة 5 القضائية
صحف . نشر الأفكار الثـورية المغايرة لمبادئ الدسـتور الأساسـية . متى يجب العقاب عليه ؟ • صحف . نشر الأفكار الثـورية المغايرة لمبادئ الدسـتور الأساسـية . متى يجب العقاب عليه ؟ • صحف . نشر الأفكار الثـورية المغايرة لمبادئ الدسـتور الأساسـية . متى يجب العقاب عليه ؟ • عقوبة . انطباق ما وقع من المتهـم على نصين أحدهما قديم والآخر جديد . وجوب معاملته بالعقوبة الأخف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ١٥١ ع المعدّلة بالقانونين رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ و ٢٨ لسنة ١٩٣٥) (المـادة ٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — صحف . نشر الأفكار الثـورية المغايرة لمبادئ الدسـتور الأساسـية . متى يجب العقاب عليه ؟ إن التعديل الذى أدخل على المـادة ١٥١ من قانون العقوبات بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ ، ثم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٣٥ ، قد غير حكم الفقرة الثانية منها تغييرا جوهريا ، إذ فضلا عن أنه أدمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة من المـادة فانه أدخل على الجريمة التى كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيودا حدت من واسع مداها . فبعد أن كان النص القديم يعاقب على مجرّد ” نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية “ أصبح النشر وحده غير كاف لإيجاب العقاب إلا : (١) إذا تضمن تحبيذا أو ترويجا ، (٢) وكان الأمر المحبذ أو المروّج مذهبا (لا مجرّد أفكار كما كان يقول النص القديم ) ، (٣) وكان المذهب من المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية (فلا يكفى فيها أن تكون بذاتها مغايرة لتلك المبادئ كما كان يقول النص القديم) ، (٤) وأهم من كل ما تقدّم أن النص الجديد يشترط أن يكون المبدأ الذى يقوم عليه المذهب المدعو له هو حصول التغيير المرغوب فيه بالقوّة أو الإرهاب أو بأى وسـيلة أخرى غير مشروعة (ولم يكن لهذا الشرط وجود فى النص القـديم فى الفقرة الثانيـة منه) . وهـذه القيود قد تجعل النص الجديد أصلح فى التطبيق فى بعض الأحوال ، لأنهـا قد تخرج من حكم الفقرة الثانيـة أشخاصا كان ينطبق عليهم النص القديم . 2 — صحف . نشر الأفكار الثـورية المغايرة لمبادئ الدسـتور الأساسـية . متى يجب العقاب عليه ؟ إن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمـادة ١٥١ من قانون العقوبات المعدّلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ ، ثم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٣٥ لا يقتصر بحسب صيغة المـادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوّة لتغيير نظم الهيئـة الاجتماعيـة الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسـية ، بل يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التى ترمى إلى تغيير هذه المبادئ أو هذه النظم بالقوّة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صرح بأنه لا يشـير باستعمالها . ولا يكفى لتبرئة متهم فى مثل هذه الحالة القول بأنه لم يشر باستعمال القوّة ما دام المذهب الذى يحبـذه فى منشوره يقوم على أساس التذرّع بالقوّة والإرهاب . 3 — صحف . نشر الأفكار الثـورية المغايرة لمبادئ الدسـتور الأساسـية . متى يجب العقاب عليه ؟ إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وزملاءه أعدّوا منشورا ، يستفاد من عباراته أنه يتضمن تحبيذا لنظام الحكم السوفيتى ودعاية للمذهب الشـيوعى وحضا للعمال على اعتناقه ، ثم طبعوه وعهـدوا إلى فريق منهم بعملية نشره ، فخرج هـذا الفريق بسيارة إلى الشوارع ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء يبغون بها إلصاق تلك النسخ على الجـدران ، ولكن فعلهم أوقف لأسباب لادخل لإرادتهم فيها ، وهى ضبطهم بواسطة البوليس ومعهم نسخ المنشـور وزجاجة الغراء ، فان ما وقع منهم إلى حين الضبط يعتـبر ولا شك شروعا فى ارتكاب الجريمة المنصوص عليهـا فى الفقرة الثانية من المـادة ١٥١ من قانون العقوبات . 4 — عقوبة . انطباق ما وقع من المتهـم على نصين أحدهما قديم والآخر جديد . وجوب معاملته بالعقوبة الأخف . إذا كان الفعل الذى وقع من المتهم ينطبق على كلا نصى المـادة ١٥١ من قانون العقوبات القديم والجديد فيتعين معاملته بالعقوبة الواردة فى النص القديم ، لأنها هى الأخف كما يقتضيه مفهوم المـادة الخامسة من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٥٢٣–٥٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

