شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٣

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعمال ادارية — دفاتر المكلفات — نقل التكليف

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — أول مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان الغرض من دفاتر التكليف فى الأصل تنظيم جباية الأموال إلا أنها أصبحت الآن دفاتر عمومية يهم ملاك الأراضى أن تدرج أسماؤهم فيها وبناء عليه فلا يكون نص المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية مانعا من اختصاص هذه المحاكم فى الحكم بالزام جهة الادارة بنقل التكليف لاسم المدعى . أنظر حكم استئناف أسيوط ١٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٣٧) واستئناف ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١١٥) واستئناف ١٢ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٣٣) . قارن استئناف مختلط ٩ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٢٩٣) و ١٥ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صفحة ٣٤٣) . أنظر بعكس ذلك استئناف ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٥٨) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 162

صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا