شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٣

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعمال ادارية — دفاتر المكلفات — نقل التكليف

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — أول مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان الغرض من دفاتر التكليف فى الأصل تنظيم جباية الأموال إلا أنها أصبحت الآن دفاتر عمومية يهم ملاك الأراضى أن تدرج أسماؤهم فيها وبناء عليه فلا يكون نص المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية مانعا من اختصاص هذه المحاكم فى الحكم بالزام جهة الادارة بنقل التكليف لاسم المدعى . أنظر حكم استئناف أسيوط ١٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٣٧) واستئناف ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١١٥) واستئناف ١٢ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٣٣) . قارن استئناف مختلط ٩ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٢٩٣) و ١٥ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صفحة ٣٤٣) . أنظر بعكس ذلك استئناف ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٥٨) .

Summary (English)

104 (Page 137) TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal). 1 MARCH 1919. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.): Ahmad Muhammad Khashaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). MESHRIKY KHALIL v. EGYPTIAN GOVERNMENT. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Administrative acts — Mukallafas — Transfer of taklif. (Art. 15, Organic Decree.) Although the "Mukallafas" were originally kept for the purposes of taxation, yet they have now come to be public registers, and it is of importance to landowners to have their names entered therein. The Native Tribunals are not, therefore, debarred by Article 15 of the Organic Decree from hearing an action by which the plaintiff seeks to compel the Government to transfer the taklif into his own name. See, Trib. App. Assiut, May 19, 1909 (O.B., XI, No. 37) ; App., May 28. 1911 (O.B., XII, No. 115) ; App., June 12, 1912 (O.B., XIII, No. 133) ; Comp., App. Mixte, May 9, 1901 (B.L.J., XIII, 293) and June 15, 1905 (B.L.J., XVII, 343). Contrà, App., April 24, 1907 (O.B., IX, No. 58).

Résumé (Français)

104 (Page 137) TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel). 1er MARS 1919. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.) : Ahmed Mohamed Khachaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). MICHRIKI KHALIL contre GOUVERNEMENT EGYPTIEN. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Actes administratifs—Moukallafas—Mutation du taklif. (Art. 15, Déc. de Réorg.) Bien que les "Moukallafas" fussent à l'origine tenues en vue de la perception des impôts, elles sont néanmoins devenues aujourd'hui des registres publics, et les propriétaires fonciers ont intérêt à ce que leurs noms y soient mentionnés. Les Tribunaux Indigènes ne sont pas, par conséquent, incompétents, par application de l'article 15 du Décret de Réorganisation, pour statuer sur une action tendant à condamner l'administration à opérer la mutation du taklif au nom du demandeur. Voir, Trib. App. Assiout. 19 mai 1909 (B.O., XI, n° 37); App., 28 mai 1911 (B.O., XII, n° 115). App., 12 juin 1912 (B.O., XIII, n° 133). Comp., App. Mixte, 9 mai 1901 (B.L.J., XIII, 293) et 15 juin 1905 (B.L.J. XVII, 343). Contrà, App., 24 avril 1907 (B.O., IX, n° 58).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا