اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعمال ادارية — دفاتر المكلفات — نقل التكليف
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى — أول مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
انه وان كان الغرض من دفاتر التكليف فى الأصل تنظيم جباية الأموال إلا أنها أصبحت الآن دفاتر عمومية يهم ملاك الأراضى أن تدرج أسماؤهم فيها وبناء عليه فلا يكون نص المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية مانعا من اختصاص هذه المحاكم فى الحكم بالزام جهة الادارة بنقل التكليف لاسم المدعى . أنظر حكم استئناف أسيوط ١٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٣٧) واستئناف ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١١٥) واستئناف ١٢ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٣٣) . قارن استئناف مختلط ٩ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٢٩٣) و ١٥ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صفحة ٣٤٣) . أنظر بعكس ذلك استئناف ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٥٨) .
صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

