قاعدة ص ٥٢٣
القاعدة رقم 411 — القضية رقم 38 سنة 6 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم بالإدانة . إلغاؤه . الرد تفصيلا على الحكم الابتدائى . عدم وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن المحكمـة الاستئنافية لا تلزم بالرد تفصيلا على أسـباب الحكم الابتدائى إلا إذا هى رأت الإدانة بعد الحكم ابتدائيا بالبراءة . أما إذا كان الحكم الابتدائى قـد قضى بالإدانة ورأت هى أن تقضى بالتبرئة ، ففى هذه الحالة يكفى أن يشتمل الحكم الاستئنافى ، بصـورة ما ، على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاسـتئنافية بالإدانة السابق القضاء بها .
صور الصفحات ٥٢٣–٥٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

