قاعدة ص ٥٢٢
القاعدة رقم 410 — القضية رقم 26 سنة 6 القضائية
إثبات . جواز الأخذ بأقوال متهم على آخر . الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ديسمبر سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
إنه إن جاز قانونا الأخذ بأقوال متهم على آخر فانه لا يجوز مطلقا الأخذ بأقوال محامى متهم على متهـم آخر ، ما دامت هذه الأقوال لم تصدر عن المتهم نفسه ، لا فى التحقيق ولا أمام المحكمـة ، وما دام هـذا المحامى لم يؤد أقواله هـذه بصفته شاهدا . فاذا استندت المحكمة فى إدانة متهم إلى عبارة صدرت من محامى متهم آخر بصفته محاميا ، لا بصفته شاهدا فى الدعوى فان هذا يعيب حكمها . ولكن إذا كان الحكم قائمـا على أدلة أخرى ناهضة بالإدانة فان خطأه فى الاسـتدلال بمثل تلك العبارة لا يعيبه عيبا يبطله .
صور الصفحات ٥٢٢–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

