القاعدة رقم 409 — القضية رقم 21 سنة 6 القضائية
زنا . ظرف التلبس . متى يتوافر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٣٨ ع)
المبادئ المستخلصة
لا يشـترط فى التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت ارتكاب الفعـل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة ، بل يكفى لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل مجالا للشك عقلا فى أن الجريمة قد ارتكبت فعلا . فاذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة — وهو مسـلم — حضر لمنزله فى منتصف الساعة العاشرة ليلا ، ولمـا قرع الباب فتحتـه زوجته وهى مضطربة مرتبكة ، وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لهـا حلوى ، فاستمهلها قليلا ولكنها ألحت عليه فى هذا الطلب فاعتذر ، فعادت وطلبت منه أن يستحضر لهـا حاجات أخرى ، فاشتبه فى أمرها ، ودخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفيا تحت السرير وكان خالعا حذاءه وكانت زوجته عند قدومه لا شىء يسـترها غير جلابية النوم ، فاتخذت المحكمة من هذه الحالة التى ثبتت لديها دليـلا على الزنا وحكمت على الزوجة وشريكها بالعقاب باعتباره متلبسا بجريمة الزنا ، فهى على حق فى اعتباره كذلك . على أن وجود المتهم فى المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسـلم دليل من الأدلة التى نصت المـادة ٢٣٨ من قانون العقوبات على صلاحيتها وحدها حجة على الشريك المتهم بالزنا .
صور الصفحات ٥٢٢–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

