القاعدة رقم 408 — القضية رقم 17 سنة 6 القضائية
تزوير . تزوير عريضة دعوى قبل إعلانها . تزوير فى ورقة عرفية . إعلان العريضة يجعله تزويرا فى ورقة رسمية . عدم سعى المتهم أو غيره فى إعلان العريضـة . تقديره موضوعى . عدم تقديم القضية للجلسة . لا ينفى كون التزوير رسميا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ١٨٠ و ١٨٣ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا كان التزوير فى عريضة دعوى بوضع إمضاء مزوّر عليها قبل إعلانها يعدّ تزويرا فى ورقة عرفية ، فلا نزاع فى أن هذا التزوير العرفى ينقلب إلى تزوير رسمى بعد إعلان العريضة بواسطة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير . وإنكار المتهم السعى من جانبه لإكساب العريضة الصفة الرسمية التى اكتسبتها ، أمر موضوعى لا يلتفت إليه بعـد أن أثبته الحكم . وليس يفيد المتهم عدم استرداد العريضة من قلم المحضرين ، وعدم تقديم القضية للجلسة ، إذ التزوير يتم بالتوقيع ويكتسب الصفة الرسمية بالإعلان ، وكل ما يجوز أن يتلو ذلك من الإجراءات فهو زائد على التهمة .
صور الصفحات ٥٢١–٥٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

