شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٢٠

القاعدة رقم 407 — القضية رقم 16 سنة 6 القضائية

وصف التهمة . تغيير وصف التهمة . جوازه . شرط جوازه . إضافة وقائع جديدة لم تسند للمتهم . لا يجوز حتى مع لفت الدفاع إلى ذلك . حق محكمة النقض فى هذه الصورة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادة ٣٧ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

إذا جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالهـا فليس لهـا أن تعدّل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم ، حتى ولو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، خصـوصا إذا كانت المحكمة الاستئنافيـة لم تكتف بحرمان المتهـم من الدفاع عن نفسـه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة ، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعـد إقفال باب المرافعـة وحجز القضية للحكم فحرمت المتهـم بذلك من الدفاع عن نفسـه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضا . والتصرف على هذا الوجه وإن كان يعدّ إخلالا شديدا بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفى بنقض الحكم وحذف الوقائع الجديدة التى أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة وتعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 520
صفحة 520
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٠–٥٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا