القاعدة رقم 407 — القضية رقم 16 سنة 6 القضائية
وصف التهمة . تغيير وصف التهمة . جوازه . شرط جوازه . إضافة وقائع جديدة لم تسند للمتهم . لا يجوز حتى مع لفت الدفاع إلى ذلك . حق محكمة النقض فى هذه الصورة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٣٧ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالهـا فليس لهـا أن تعدّل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم ، حتى ولو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، خصـوصا إذا كانت المحكمة الاستئنافيـة لم تكتف بحرمان المتهـم من الدفاع عن نفسـه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة ، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعـد إقفال باب المرافعـة وحجز القضية للحكم فحرمت المتهـم بذلك من الدفاع عن نفسـه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضا . والتصرف على هذا الوجه وإن كان يعدّ إخلالا شديدا بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفى بنقض الحكم وحذف الوقائع الجديدة التى أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة وتعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه .
صور الصفحات ٥٢٠–٥٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

