قاعدة ص ٥٢٠
القاعدة رقم 406 — القضية رقم 15 سنة 6 القضائية
غش البضاعة . مناط العقاب فى هذه الجريمة . تمام صفقة البيع . ظهور الغش قبل إتمام البيع . شروع فى الجريمة لا عقاب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٣٠٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إن الصورة الواردة بصدر المـادة ٣٠٢ من قانون العقوبات لا تتحقق ويصبح العقاب المنصوص عليه فى هذه المـادة واجبا إلا إذا تمت للمجنى عليه صفة المشترى ، وذلك بتمـام صفقة البيع ، لأن القانون لا يعاقب فى هذه الصورة إلا ” من يغش المشـترى “ . فإذا ظهر الغش أثنـاء الإجراءات التى يتوقف عليها تمـام التعاقد ، واستحال إتمـام الصفقة بظهـور ذلك الغش كان الأمر شروعا فقط فى ارتكاب الجريمة ولم يبق محـل للعقاب ، لأن الشروع فى الجنح لا عقاب عليـه إلا بنص صريح ، ولا نص على العقاب فى المـادة سالفة الذكر .
صور الصفحات ٥٢٠–٥٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

