القاعدة رقم 405 — القضية رقم 10 سنة 6 القضائية
هتك عرض . مناط توافر هذه الجريمة . • هتك عرض . الإكراه . استنباط محكمة الموضوع وقوعه . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . • جريمة . إمكان وقوعها فى الوقت المقول بوقوعها فيه أو عدمه . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٣١ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — هتك عرض . مناط توافر هذه الجريمة . إن جريمة هتـك العرض تتم بوقوع فعـل مناف للآداب مباشرة على جسم المجنى عليه ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه أى أثر كان . 2 — هتك عرض . الإكراه . استنباط محكمة الموضوع وقوعه . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . إذا استنبطت محكمة الموضوع وقوع الإكراه من التحقيقات الأولى التى حصلت فى الحادثة ، ومن التحقيقات التى أجرتها بنفسها فى الجلسة ، وبينت فى حكمها ظروف هذا الإكراه بيانا كافيا ، فلا يسوغ الجدل بعد ذلك أمام محكمة النقض فى وقوع الإكراه أو عدم قوعه . 3 — جريمة . إمكان وقوعها فى الوقت المقول بوقوعها فيه أو عدمه . موضوعى . إن مسألة إمكان وقوع الجريمـة فى الوقت المقول بوقوعها فيه أو عدم إمكان وقوعها أمر متعلق بالموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به .
صور الصفحات ٥١٩–٥١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

