القاعدة رقم 404 — القضية رقم 2040 سنة 5 القضائية
قرار حفظ . مناط نهائيته . أثرها . • جريمة إقراض بفوائد ربويه تزيد على الحدّ الأقصى المباح قانونا . مناط العقاب فى هـذه الجريمة . ادعاء المقترض بحق مدنى . لا يجوز . حقه فى استرداد ما دفعه زائدا على الفائدة القانونية . سبيل الحصول عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٤٢ تحقيق) (المـادة ٢٩٤ المكررة ع)
المبادئ المستخلصة
1 — قرار حفظ . مناط نهائيته . أثرها . إذا كان قرار الحفظ مبنيا على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة على التهمة ، بل كان أساسه الصلح الذى رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به وفض المشاكل على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما فى مصلحته ، فهو قرار نهائى عملا بالمـادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات . ومن شأن نهائيته هذه أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، ويقوم حائلا دون تحريك الدعوى العمومية فى المـادة المحفوظة بأية حال . ولا عبرة فى هذا الصدد بمـا عساه يكون قد ورد بمذكرة رئيس النيابة الملحقة بالتحقيقات والمبلغة للنائب العام لاستصدار موافقته على الحفظ ، بل العبرة هى بأسباب الحفظ نفسها المدوّنة بالتحقيقات . كما أن من شأن هذا القرار النهائى المبنى على الصلح أن يقوم حائلا دون الادّعاء بحق مدنى ناشئ بأية صورة عن موضوع الشكوى المحفوظة . 2 — جريمة إقراض بفوائد ربويه تزيد على الحدّ الأقصى المباح قانونا . مناط العقاب فى هـذه الجريمة . ادعاء المقترض بحق مدنى . لا يجوز . حقه فى استرداد ما دفعه زائدا على الفائدة القانونية . سبيل الحصول عليه . إن الأمر المعاقب عليـه فى جريمة اعتياد الإقراض بالربا الزائد على الحدّ القانونى إنمـا هو الاعتياد ذاته ، وهو وصف يقوم بذات الشخص المقرض ولا ضرر فيـه بالمقترضين . فليس لهؤلاء إذن حق المطالبة بتعويض ما ، بل كل مالهم هو أن يرفعوا دعوى مدنية لاسترداد مادفعوه زائدا على الفائدة القانونية باعتباره مدفوعا بغير حق ، وهذه دعوى ليست ناشـئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية إلى المحكمة الجنائية .
صور الصفحات ٥١٨–٥١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

