القاعدة رقم 403 — القضية رقم 2037 سنة 4 القضائية
دفع فرعى . ضم الدفوع الفرعية أيا كان نوعها إلى الموضوع . الفصل فيها بحكم واحد . لا مانع قانونا . الحالة المنصوص عليها فى المـادة ١٣٥ مرافعات . مراد الشارع منها . المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة . غرض الشارع منها . • تقرير القاضى الملخص . تلاوته . يكفى أن تحصل بحضوره . • وصف التهمة . إسناد وقائع إلى المتهم لم توسس النيابة الاتهام عليها . عدم مناقشة الدفاع لها . الحكم معيب . استبعاد هـذه الوقائع . الوقائع الباقيـة كافية لإدانة المتهم ولتوقيع العقوبة المقضى بها عليه . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ١٣٥ مرافعات و ٢٤٠ تحقيق) (المـادة ١٨٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — دفع فرعى . ضم الدفوع الفرعية أيا كان نوعها إلى الموضوع . الفصل فيها بحكم واحد . لا مانع قانونا . الحالة المنصوص عليها فى المـادة ١٣٥ مرافعات . مراد الشارع منها . المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة . غرض الشارع منها . لا نص فى القانون المصرى يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أيا كان نوعها إلى الموضوع والفصل فيها بحكم واحد . وما نص عليه فى المـادة ١٣٥ من قانون المرافعـات من إجازة ضم الدفع الفرعى بعـدم الاختصاص إلى الموضـوع والفصل فيهما بحكم واحد لا يصح الاستدلال به على عدم جواز الضم فى باقى الدفوع الفرعيـة ، لأن الشارع المصرى أراد بالنص الوارد فى هذه المـادة دفع شبهة عدم جواز الضم فى حالة الدفع بعدم الاختصاص كما يقضى به القانون الفرنسى الذى منع جواز الضم فى هـذه الحالة فقط دون غيرها . وكذلك لا يصح الاستدلال فى هذا الصدد بمـا نص عليه فى المـادة ٢٤٠ من قانون تحقيق الجنايات التى أوجبت على المحكمة أن تحكم فى الحـال فى المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة ، فان المسائل المقصودة فى هذه المـادة هى المسائل التى تحدث عرضا فى الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة فى سماع شهادة شاهد أو طلب جعل الجلسة سرية أو ما يشبههما . 2 — تقرير القاضى الملخص . تلاوته . يكفى أن تحصل بحضوره . إن كل ما أوجبه القانون فى المـادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا عن القضية ، وأن يتلى هذا التقرير عنـد البدء فى نظرها ، ولم يفرض القانون على القاضى المقرر تلاوته بنفسه بل يكفى أن تحصل تلاوته بحضوره . 3 — وصف التهمة . إسناد وقائع إلى المتهم لم توسس النيابة الاتهام عليها . عدم مناقشة الدفاع لها . الحكم معيب . استبعاد هـذه الوقائع . الوقائع الباقيـة كافية لإدانة المتهم ولتوقيع العقوبة المقضى بها عليه . لا نقض . إذا أسندت المحكمة من تلقـاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام ، ولم يتناول الدفاع مناقشتها ، فلا شك أن حكمها يكون معيبا من هـذه الناحية . ولكن إذا كانت الوقائع الأخرى المسندة إلى المتهم كافيـة وحدها للإدانة ، بعد استبعاد تلك الوقائع التى لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام ، وكانت العقوبة المحكـوم بها لا تتجاوز الحـدّ المقرر قانونا للجريمة الثابتة قبـل المتهم ، فلا ينقض الحكم .
صور الصفحات ٥١٧–٥١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

