شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥١٧

القاعدة رقم 403 — القضية رقم 2037 سنة 4 القضائية

دفع فرعى . ضم الدفوع الفرعية أيا كان نوعها إلى الموضوع . الفصل فيها بحكم واحد . لا مانع قانونا . الحالة المنصوص عليها فى المـادة ١٣٥ مرافعات . مراد الشارع منها . المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة . غرض الشارع منها . • تقرير القاضى الملخص . تلاوته . يكفى أن تحصل بحضوره . • وصف التهمة . إسناد وقائع إلى المتهم لم توسس النيابة الاتهام عليها . عدم مناقشة الدفاع لها . الحكم معيب . استبعاد هـذه الوقائع . الوقائع الباقيـة كافية لإدانة المتهم ولتوقيع العقوبة المقضى بها عليه . لا نقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادتان ١٣٥ مرافعات و ٢٤٠ تحقيق) (المـادة ١٨٥ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — دفع فرعى . ضم الدفوع الفرعية أيا كان نوعها إلى الموضوع . الفصل فيها بحكم واحد . لا مانع قانونا . الحالة المنصوص عليها فى المـادة ١٣٥ مرافعات . مراد الشارع منها . المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة . غرض الشارع منها . لا نص فى القانون المصرى يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أيا كان نوعها إلى الموضوع والفصل فيها بحكم واحد . وما نص عليه فى المـادة ١٣٥ من قانون المرافعـات من إجازة ضم الدفع الفرعى بعـدم الاختصاص إلى الموضـوع والفصل فيهما بحكم واحد لا يصح الاستدلال به على عدم جواز الضم فى باقى الدفوع الفرعيـة ، لأن الشارع المصرى أراد بالنص الوارد فى هذه المـادة دفع شبهة عدم جواز الضم فى حالة الدفع بعدم الاختصاص كما يقضى به القانون الفرنسى الذى منع جواز الضم فى هـذه الحالة فقط دون غيرها . وكذلك لا يصح الاستدلال فى هذا الصدد بمـا نص عليه فى المـادة ٢٤٠ من قانون تحقيق الجنايات التى أوجبت على المحكمة أن تحكم فى الحـال فى المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة ، فان المسائل المقصودة فى هذه المـادة هى المسائل التى تحدث عرضا فى الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة فى سماع شهادة شاهد أو طلب جعل الجلسة سرية أو ما يشبههما . 2 — تقرير القاضى الملخص . تلاوته . يكفى أن تحصل بحضوره . إن كل ما أوجبه القانون فى المـادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا عن القضية ، وأن يتلى هذا التقرير عنـد البدء فى نظرها ، ولم يفرض القانون على القاضى المقرر تلاوته بنفسه بل يكفى أن تحصل تلاوته بحضوره . 3 — وصف التهمة . إسناد وقائع إلى المتهم لم توسس النيابة الاتهام عليها . عدم مناقشة الدفاع لها . الحكم معيب . استبعاد هـذه الوقائع . الوقائع الباقيـة كافية لإدانة المتهم ولتوقيع العقوبة المقضى بها عليه . لا نقض . إذا أسندت المحكمة من تلقـاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام ، ولم يتناول الدفاع مناقشتها ، فلا شك أن حكمها يكون معيبا من هـذه الناحية . ولكن إذا كانت الوقائع الأخرى المسندة إلى المتهم كافيـة وحدها للإدانة ، بعد استبعاد تلك الوقائع التى لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام ، وكانت العقوبة المحكـوم بها لا تتجاوز الحـدّ المقرر قانونا للجريمة الثابتة قبـل المتهم ، فلا ينقض الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 517
صفحة 517
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٧–٥١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا