القاعدة رقم 402 — القضية رقم 2145 سنة 5 القضائية
قـرار حفظ . متى يعتـبر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا دفع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية لصـدور قرار بحفظها استنادا إلى ما دوّنه وكيل النيابة المحقق بالمداد الأحمر فى محضر التحقيق تحت عنوان " قرار حفظ قطعى " ، وأجاب الحكم عن هذا الدفع بأن القرار الذى يشير إليه هذا المتهم خاص بمتهم توفى وبأنه كان يحوى بضعة أسطر لعلها كانت تمس موقف ذلك المتهم ولكن المحقق طمسها دلالة على عدوله عنها بحيث لم يصبح فى الإمكان تمييز ألفاظها ، وبأن المتهم لا يمكن أن يكتسب حقا لمجرّد شروع المحقق فى التفكير فى إصدار قرار لمصلحته ، لأن العبرة هى بما انتهى إليه رأى المحقق وما استقر عليه فى قراره ، وبأن قرار الحفظ لا يكون محترما ونافذا طبقا للقانون ما لم يذيله المحقق بامضـائه ، فاذا وضع المحقق مسـودة القرار ثم عدل عنها أو شرع فى تدبيج أسـباب لقرار جال بخاطره ، ثم امتنع عن إتمـامه فان هذا التصرف من جانبه لا يعتبر نهائيا — فهذا الذى أجاب به الحكم صحيح ولا مخالفة فيه للقانون .
صور الصفحات ٥١٣–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

