شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥١٣–٥١٦

القاعدة رقم 402 — القضية رقم 2145 سنة 5 القضائية

قـرار حفظ . متى يعتـبر ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادة ٤٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إذا دفع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية لصـدور قرار بحفظها استنادا إلى ما دوّنه وكيل النيابة المحقق بالمداد الأحمر فى محضر التحقيق تحت عنوان " قرار حفظ قطعى " ، وأجاب الحكم عن هذا الدفع بأن القرار الذى يشير إليه هذا المتهم خاص بمتهم توفى وبأنه كان يحوى بضعة أسطر لعلها كانت تمس موقف ذلك المتهم ولكن المحقق طمسها دلالة على عدوله عنها بحيث لم يصبح فى الإمكان تمييز ألفاظها ، وبأن المتهم لا يمكن أن يكتسب حقا لمجرّد شروع المحقق فى التفكير فى إصدار قرار لمصلحته ، لأن العبرة هى بما انتهى إليه رأى المحقق وما استقر عليه فى قراره ، وبأن قرار الحفظ لا يكون محترما ونافذا طبقا للقانون ما لم يذيله المحقق بامضـائه ، فاذا وضع المحقق مسـودة القرار ثم عدل عنها أو شرع فى تدبيج أسـباب لقرار جال بخاطره ، ثم امتنع عن إتمـامه فان هذا التصرف من جانبه لا يعتبر نهائيا — فهذا الذى أجاب به الحكم صحيح ولا مخالفة فيه للقانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 516
صفحة 513
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٣–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا