حكم ص ١٦١–١٦٢
اجراءات فى المواد الجنائية — جناية — دعوى مباشرة مرفوعة من المدعى بالحق المدنى — عدم قبول الدعوى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٢ تحقيق جنايات والمادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت للمحكمة الجزئية دعوى مباشرة من المدعى بالحق المدنى بشأن فعل يعتبره قانون العقوبات جناية وجب عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى لا بعدم اختصاصها بنظرها . لأنه اذا حكمت بعدم الاختصاص تعين على النيابة عملا بالمادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ أن تقدم الدعوى الى قاضى الاحالة فيكون المدعى المدنى قد توصل بطريق غير مباشر الى تحريك الدعوى العمومية مع ان القانون لايجيز له ذلك فى مواد الجنايات .
صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

