القاعدة رقم 401 — القضية رقم 2137 سنة 5 القضائية
متشردون ومشتبه فيهم . وجود أسباب جدّية لدى البوليس تؤيد ظنونه عن ميول المشتبه فيه وأعماله الجنائية . اعتماد المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من ذلك . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم تنص على أنه إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه ، أو قدم ضـدّه بلاغ جديد عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أوّلا وثانيا من المـادة الثانية ، أو عن شروعه فى ارتكاب إحـدى تلك الجرائم ، أو إذا وجـد مرة أخرى فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الرابعـة من المـادة المذكورة ، أو إذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدّية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية ، فيطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقا لأحكام الباب التالى . فاذا اعتمدت المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من الأسباب الجـدية التى أيدت ظنونه عن ميول المتهم وأعمـاله الجنائية ، وطبقت عليـه المواد ٢ و ٩ و ١٠ من القانون المتقدّم الذكر ، فهـذا الاعتماد باعتبار كونه تقديرا موضوعيا داخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه .
صور الصفحات ٥١٢–٥١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

