قاعدة ص ٥١١
القاعدة رقم 400 — القضية رقم 2121 سنة 5 القضائية
دفاع . تقديم مذكرة من أحد الخصوم . عدم اطلاع الخصم الآخر عليها . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير اطلاع خصمه عليها فيه إخلال بحق الدفاع لمـا يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها من مناقشة الخصم الذى قدّمها فيما أدلى به فيها من البيانات . فاذا رخصت المحكمة للمدعى بالحق المدنى بتقديم مذكرة فى الفترة التى حجزت فيها القضـية للحكم فقدّمها فعـلا وضمت إلى أوراق الدعوى من غير أن تبلغ للمتهـم ، ثم أصدرت المحكمة بعـد ذلك حكمها كان هذا الحكم معيبا باطلا .
صور الصفحات ٥١١–٥١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

