القاعدة رقم 399 — القضية رقم 1806 سنة 5 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم بالبراءة . إلغاؤه بدون تفنيد أسباب البراءة إطلاقا . بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ١٤٩ تحقيق و ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغـاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى فى التبرئة من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصا جوهريا موجبا لنقضه . فاذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت لتقرير الخبير القائل بتزوير ورقة مّا ولم تعوّل عليـه موضحة الأسباب التى دعتها إلى عدم الاطمئنان إليـه ، ثم استعرضت وقائع الدعوى وظروفها لتتعرّف ما إذا كانت هـذه الورقة مزوّرة حقيقة أم لا ، وانتهت من ذلك إلى القول بأن الورقة صحيحة وبرأت المتهم ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فندبت خبيرا آخر قرّر أيضا أن الورقة مزوّرة فألغت الحكم الابتدائى استنادا إلى تقرير هذا الخبير الأخير الذى جاء رأيه موافقا لرأى الخبـير الأوّل ، ضاربة صفحا عن الأدلة الأخرى التى اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى وأسست عليها حكمها بالبراءة ، فلم تشر إليها بشىء ما ، لا تصريحا ولا تلميحا ، فلا شك أن حكم المحكمة الاستئنافية يكون قائما على غير أساس ويتعين نقضـه .
صور الصفحات ٥١١–٥١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

